النظام الأساسي

 

 

المادة 1

عالم المهاجرين هي منظمة غير هادفة للربح التي يحكمها هذا النظام الأساسي و، في المواد 60 وما يليها من القانون المدني السويسري. فمن محايدة سياسيا ومستقلة.

المادة 2
يقع المقر الرئيسي للجمعية في كانتون جنيف.
1، شارع INDUSTRIELLE – 1227 كاروج
مدته غير محدودة.

الأهداف

المادة 3

يتسعى الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية: تحقيق مشاريع سمعية بصرية ذات موضوعات اجتماعية وثقافية تنظيم عروض / نقاشات في الجامعات والمراكز الثقافية لتوعية الجمهور بقضايا الهجرة والإقصاء وكراهية الأجانب. توعية السكان “الأصليين” بتحديات ظاهرة الهجرة وكسر المحظورات والأحكام المسبقة بشأن الجانب السلبي للهجرة. شارك بالمعدات الخاصة بك في أي حدث يتعلق بالهجرة. رفع مستوى الوعي بين الشباب في البلدان النامية ومجموعات المهاجرين بفرص العمل المحتملة ، وتحفيز تنمية مهاراتهم والمساهمة في تحقيقها في بلدهم.

المادة 4

موارد الجمعية تأتي من:

الهبات والوصايا

الرعاية

الدعم العام والخاص

الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء

أية موارد أخرى يسمح به القانون.

وتستخدم الأموال وفقا للهدف الاجتماعي.

عضوية

المادة 5
قد يكون أعضاء الجمعية ويحق لها المشاركة في الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أن تبرهن على التزامها في تحقيق أهداف الرابطة من خلال أفعالهم والالتزامات.

وتتكون الجمعية من:

الأعضاء المؤسسون / لجنة

الرئيس: السيدة لينا إدوارد ، شارع بنجامين فرانكلين 7 1201 جنيف

نائب الرئيس: السيد فيرناس كارارا ، شارع 1 جوين ، 1207 جنيف

سكرتير: السيد جيروم فافر ، شارع دي لا جار 30 – 1197 برانجينز

أمين الصندوق: السيدة ياسمين روكنفيلر ، شارع بريكيت 20 ، 1209 جنيف

الأعضاء النشطين
أوغسطين Pacciani (مصور، صانع الفيلم)
ياسمين Rockenfeller (الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة)
كارول مان (علم الاجتماع والأنثروبولوجيا)
Waline غيوم (مستشار في الاستراتيجيات الرقمية)
ساندرا D’urzo (المهندس المعماري للاتحاد لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف)
باولا بيروتزي (أستاذ اللغويات في مركز جامعة سيينا للأجانب من)
Afafe Ghechoua (الصحفي المستقل)
فابيو Pianigiani (الموسيقار / الملحن)
ماتياس برونر (مدير شركة محدودة Satiscan)

الهيئات

المادة 6
أجهزة الجمعية هي:
إن الجمعية العامة،
اللجنة،
الجمعية العامة

المادة 7

الجمعية العامة هي الهيئة العليا للجمعية. وتتكون من جميع الأعضاء. وتجتمع اللجنة مرة في السنة في دورة عادية. فإنه قد يجتمع في دورة غير عادية أيضا كلما دعت الضرورة بناء على طلب اللجنة أو 1/5 أعضاء. والجمعية العامة صحيحا تشكل بغض النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 8

الجمعية العامة:
تلاحظ التقارير والبيانات المالية والموافقة التصويت
الموافقة على الميزانية السنوية
قد رصد أنشطة الأجهزة الأخرى يمكن إزالتها لسبب
تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية
اتخاذ قرار بشأن أي تغيير في
تقرر حل الجمعية.

المادة 9

ويرأس الجمعية العامة برئاسة رئيس الجمعية.

المادة 10 تتخذ قرارات الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. في حالة تساوي الأصوات، وصوت الرئيس بحساب 2 مرات. لا يمكن اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي وحل الجمعية أن يتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

المادة 11
يكون التصويت برفع الأيدي.

المادة 12

جدول أعمال عادي، بما في ذلك:
الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي للجنة تقرير نشاطات الجمعية خلال فترة محددة
المساهمات المالية
قرار بشأن مساهمة الأعضاء
اعتماد الحسابات
انتخاب أعضاء اللجنة
المقترحات الجديدة.

لجنة

المادة 13

وأذنت اللجنة لاتخاذ جميع الإجراءات التي تتعلق الغرض من تكوين الجمعيات. لديها أوسع السلطات لإدارة الأعمال اليومية.

 

االمادة1414

وتتألف اللجنة من عضوين على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة. ومدة عضوية اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد. تجتمع كلما أعمال الجمعية إليها.

مادة 15

تختص اللجنة بما يلي: لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الهدف المحدد – دعوة الجمعيات العمومية العادية وغير العادية – اتخاذ القرارات المتعلقة بقبول الأعضاء واستقالتهم وإمكانية 

استبعادهم – الإشراف على تطبيق النظام الأساسي ، وصياغة اللوائح ، وإدارة أصول الجمعية. تم اعتماد هذه الأنظمة الأساسية من قبل الاجتماع العام التأسيسي في 9 مايو 2012 في